فاتن
عدد المساهمات : 356 نقاط : 937 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/06/2010 العمر : 49
| موضوع: صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثاء أغسطس 03, 2010 1:28 pm | |
| صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم راجعهـــا فضيـلة الشـيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد: فهذه نبذة في صفة صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق إن الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس٠ إن صيام هو أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام" [متفق عليه] * الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم * الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم * الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده * المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه * المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له * العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً * الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف * الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما * المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي * المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم أحكام الصيام: 1- النيـــة: وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [صحيح أبي داود] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [صحيح النسائي]0 والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم 2- وقت الصوم: قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: ] والفجر فجران: * الفجر الكاذب: وهو لا يُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان * الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليه] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً 3- السحور: قال -صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" [رواه مسلم] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلى الله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" [حسن رواه الإمام أحمد] وقال -صلى الله عليه وسلم-: " نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود] وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر 4- ما يجب على الصائم تركه: * قول الزور: قال صلى الله عليه وسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري] * اللغو والرفث: قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم" [صحيح ابن خزيمة] | |
|